[17173] 13 - وعنه، عن صفوان، عن مثنى، عن كرب الصيرفي قال:
كنا جميعا (1) فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم (2) فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يسأله فقال: استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة (3) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله.
ورواه الصدوق بإسناده عن المثنى (4).
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، ومثنى بن عبد السلام (5) عن كرب مثله، إلا أنه قال: فدخلنا به مكة (6).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).
13 باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأن من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية.
[17174] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه