عثمان الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل (1) عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال (2) أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها (3)، تمضي فقد تم حجها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (4).
أقول: المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر (5)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج (6) وغيره (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).
85 - باب ان المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة (18199) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن