أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
16 - باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا.
[17410] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة.
[17411] 2 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا (1) فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة.
ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا (لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر) إلى ما لا يحل له.