وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ١٨٦
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (3).
6 - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود [17535] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
[17536] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق شعر رأسه ونحرها

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.
(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ١.
٢ - الفقيه ٢: ٣٠٥ / 1515.
(1) البرسام: ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والأمعاء. تاج العروس (برسم) 8: 199.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست