[17160] 5 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قتل طيرا من طير (1) الحرم وهو محرم في الحرم، قال: عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب أن الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا ادخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى سبيله، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه [17161] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه أسقاه، فإذا استوى جناحاه خلي عنه.
[17162] 2 - وبإسناده عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها