النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال:
تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله. (1) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18111) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبي، عن محمد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد (1).
71 - باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الان، واستحباب قراءه التوحيد، والجحد فيهما وذكر الله بعدهما (18112) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت: للرضا (عليه السلام):