12 - باب أن المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان [17486] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قص (1) ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال:
عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة (2)، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (3)، عن أبي بصير نحوه، إلا أنه قال: عليه مد من طعام (4).
[17487] 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.