عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت - إلى أن قال: - قال: تصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1).
92 - باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم.
(18218) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال:
حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج، فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عليه السلام) - ثم ذكر أنه أتاه فسأله - فقال له: قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها، فان الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها (1)، قال: فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.
93 - باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة و المدينة في مقام جبرئيل (عليه السلا) وغيره.
(18219) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن