أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي نحوه (1).
[17259] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه، وإن (1) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
33 - باب أن من كان في الحرم - ولو محلا - فرمى صيدا في الحل فقتله لزمه الجزاء [17260] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع - يعني ابن عبد الملك -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1).