ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(17921) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا.
29 - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرمل (*).
(17922) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسرع والمبطئ في الطواف؟ فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا.
(17923) 2 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن زرارة أو محمد الطيار (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: