أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام 1 - باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شئ [17350] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[17351] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك... الحديث.