وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ١٠٧
أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام 1 - باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شئ [17350] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[17351] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك... الحديث.

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الباب ١ فيه حديثان ١ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٧، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الاحرام.
(١) التهذيب ٥: ٣١٦ / ١٠٩٠.
٢ - الفقيه ٢: ٢١٣ / 969، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست