محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال: لا بأس (1)، هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.
[17427] 6 - وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.
[17428] 7 - وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده.
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (1) إن كان محرما، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
19 - باب حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها [17429] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن