19 - باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فما لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة [17204] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه (1)، وكنا محرمين، فمر بنا (2) طائر صاف، قال (3): حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه (4)، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون (5) فيه جميعا، إن كان ذلك منكم (6) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة.
قال أبو ولاد: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7).