الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال: لا بأس.
[17291] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه... الحديث.
[17292] 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن عمران للحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك.
[17293] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمزة بن اليسع قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم؟ فقال: كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
42 - باب جواز قتل السبع المؤذى لحمام الحرم ولو فيه [17294] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه