33 - باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شئ عليه وفى المندوب يبنى على الأقل ويتم، فان شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا (17944) 1 - محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شئ.
أقول: عبد الرحمن الذي يروى عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقي وغيره (1).
(17945) 2 - وعنه، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة؟
قال: يستقبل.
(17946) 3 - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني طفت فرم أدر أستة طفت أم سبعة،