قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي... الحديث.
وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله (1).
(18277) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا أجزأه، ويستحب اكماله أسبوعين.
(18278) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث الطواف - قال: وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.