عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد...
الحديث.
وعنه، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على التقية، قال: لان ذلك مذهب بعض العامة (2) وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.
44 - باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة، فإن صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه [17307] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم (حمامة من حمام الحرم) (1) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
[17308] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن