محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة.
[17714] 5 - محمد بن علي بن الحسين، عنهم (عليهم السلام) قال:
يكره الاحتذاء - وفي نسخة الاحتباء - في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.
[17715] 6 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، (عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى) (1)، عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يكره الاحتباء للمحرم، قال: ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة.
أقول الأول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام، أو خارجا عما كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله).
وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه (2).
32 - باب أنه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وأن يؤخذ لها اجرة [17716] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو