قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
25 - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم [17683] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1)، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف على الحديد شيئا -.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله (2).
[17684] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (1).