[17303] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سيف بن عميرة (1)، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل (2)؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وافده.
[17304] 10 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم نحوه، وزاد: قلت: فإن لم يكن عندي مال؟
قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
[17305] 11 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحل الله له.
أقول: حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر (1).
[17306] 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد،