حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا، ان الله تعالى يقول: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر.
88 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين (18207) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال:
ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف.
(18208) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها.