ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
34 - باب أن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه [17261] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، ومن الطير (1) يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس (2) لا يضره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[17262] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد، وكان مع حمامه، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطمونه حتى يوم النحر، ويحل صاحبهم من إحرامه.