أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
5 - باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها [17378] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المعزا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
[17379] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى (1)، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر، فقال: عليك بدنة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).