38 - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فان طاف واجبا بغير طهارة أعاد (17992) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يقضى (1) المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل (17993) 2 - وباسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لا بأس أن يطوف (1) الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
(17994) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (1)؟ قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.