12 - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان [17339] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
[17400] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم (1) بمكة (2) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلي الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهله (3) فيحرم منه (4) ويعتمر.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب (5).