حمزة ودرست - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (1)؟، قال:
يصلي ركعتين.
(17976) 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي ركعتين.
أقول: وما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة (1) لما مر (2)، قاله الشيخ (3) وغيره (4).
36 - باب كراهة القران بيع الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفى التقية، ثم يصلى لكل أسبوع ركعتين (17977) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان (1).