ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل (1) المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
[17309] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال قلت: فإنه قتله (1) في الكعبة عمدا؟ قال:
عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد، ويقام (2) للناس كي ينكل غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا كل ما قبله.
[17310] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم - الوهم من صالح - ثم قال: إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.
[17311] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن