أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
٣٦ - باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه [١٧٢٦٦] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (١).
[١٧٢٦٧] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عن علاء (١)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).
[17268] 3 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في