وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٢٩٨
وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ركعتي طواف الفريضة (5)، وغير ذلك (6).
2 - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم الا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله (17790) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(17791) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي

(٤) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج، وفي البابين ٢٢ و ٥٤ من أبواب الاحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٢٢ وفي الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٨ و ٤٠ و ٤٥ و ٥٠ و ٥٤ و ٥٦ و ٧١ و ٧٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٨٢ وفي الأبواب ٨٣ و ٨٩ و ٩١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٦ وفي الباب ١٥ من أبواب السعي، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التقصير، وفي الأحاديث ٢ و ٤ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
الباب ٢ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٤: ٥١٣ / ٤.
(١) التهذيب ٥: ٢٥٥ / ٨٦٤.
٢ - الكافي ٤: ٥١٣ / 3.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست