أبواب الطواف 1 - باب وجوب طواف الحج والعمرة.
(17777) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(17778) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الطواف فريضة وفيه صلاة.