ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
89 - باب ان المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل ان تطهر، وان حاضت في أثناء السعي اتمته ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت (18209) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى؟ قال: تسعى.
قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما؟
قال: تتم سعيها.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار إلا أنه قدم المسألة الثانية (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18210) 2 - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن