١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط (١٧٨٧٣) ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الاسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء - إلى أن قال: - ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام.
(١٧٨٧٤) ٢ - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد، عن أبي بكر، عن حنان بن سدير، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قلت: لأي علة صار (١) الطواف سبعة أشواط؟ فقال: إن (٢) الله قال للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة) فردوا عليه وقالوا:
(أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فقال (٣): ﴿إني أعلم ما لا تعلمون﴾ (4) وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام،