السلام): ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك (1) ينبغي لأهل مكة أيام الحج.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أقسام الحج (2).
8 - باب جواز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله فان فعله قبله لزمته الكفارة (18343) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن موسى (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).