وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٥١٥
السلام): ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك (1) ينبغي لأهل مكة أيام الحج.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أقسام الحج (2).
8 - باب جواز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله فان فعله قبله لزمته الكفارة (18343) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن موسى (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(١) في المصدر: وكان.
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ٨ فيه حديث واحد (١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.
(١) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٤٠، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / 849.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج، وفي الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 519 520 521 ... » »»
الفهرست