76 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعدة وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها (18145) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
(18146) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
(18147) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - إلى أن قال: - وهاتان الركعتان هما