[17490] 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكف، قلت:
أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر (2).
[17491] 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
13 - باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة [17492] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد