[17471] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى (1) مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.
8 - باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ، وإن تعمد لزمه دم شاة [17472] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
[17473] 2 - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن سليمان بن العيص (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا؟ قال: عليه دم.