[17348] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه.
أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر (2)، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح (3)، وقد تقدم ما يدل على المقصود في من كسر بيض الحمام (4) وفي أوائل هذه الأبواب (5) وغير ذلك (6).
57 - باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله [17349] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم؟ قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.