صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل (1) يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
أقول: ويدل على نفي وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج (4).
15 - باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة والحج من قابل [17409] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخراز، عن صباح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: