السلام) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال: فقال: إن في كتاب علي (عليه السلام) انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها (1) ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد، قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن (2) أو ماذا؟ قال: يصلى ركعتين للفريضة (3) ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين (4) للأسبوع الآخر.
(17973) 17 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط.
35 - باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبنى على السبعة (17974) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال:
أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
(17975) 2 - وعنه، عن علي الجرمي عنهما - يعني عن محمد بن أبي