محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله (1).
[17515] 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
17 - باب أن المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم.
[17516] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.
قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد البرقي (1)، عن حفص بن البختري (2).
ورواه أيضا بإسناده عن البرقي (3).