80 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى طاف طوافا آخر جاهلا صلاهما وليس عليه شئ (18165) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي، فنسي فقعد حتى غابت الشمس، ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة، فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليس عليه شئ.
81 - باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن (*) وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم (18166) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن.