في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام.
[17540] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل ساق الهدي، ثم أحصر قال: يبعث بهديه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
8 - باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل، بل عليه قضاء الحج والعمرة وإن له التحلل وإن لم يشترط [17541] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شئ يكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
ثم قال: أما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.