٧٢ - باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين (١٨١١٧) ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عز وجل: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (١) فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(١٨١١٨) ٢ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله الابزاري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لان الله تعالى يقول: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (1) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).