23 - باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة، فإن عجز فلكل بيضة شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام [17214] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله، وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة.
[17215] 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها (1)، فقال: قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما وطئته أو أوطأه (2) بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.