أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (8).
20 - باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء [17205] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: على كل واحد منهما الفداء.
[17206] 2 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته.
21 - باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم [17207] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن