وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٨٠
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى (1)، عن البرقي (2).
أقول: حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مر في تروك الاحرام (1).
40 - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم، ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم [17281] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف.
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار مثله (1).
[17282] 2 - وبإسناده عن جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنها لا تستقل (1) بالطيران.
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(١) في التهذيبين زيادة: عن أحمد بن محمد.
(٢) التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٥، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٢.
(٣) مر في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ٤٠ فيه ٧ أحاديث ١ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢.
٢ - الفقيه ٢: ١٧٢ / 757.
(1) في نسخة: لم تستقل (هامش المخطوط).
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست