(18014) 10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز عن أبي عنزة (1) قال: مر بي أبو عبد الله (عليه السلام) وانا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا، فقلت له، إنما أنا في خمسة أشواط (من أسبوعي) (2) فأتم أسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
42 - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها (18015) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه.