عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها: قد كان من الامر كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة، وعليها الحج من قابل، وليس على زوجها شئ.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان (2).
20 - باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شئ [17430] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال:
ليس عليه شئ.
[17431] 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ.