9 - باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب (18344) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
10 - باب انه يجوز أن يولى التقصير غيره، واستحباب الابتداء بالناصية (18345) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام.
(18346) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن أسلم قال: لما أراد أبو جعفر - يعني ابن الرضا - (عليه السلام)