6 - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كل يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان إذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الأسابيع.
(17810) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبد الله (عليه السلام): أكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع: ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله (1).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن إسماعيل بن مهزيار (2)، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، والقاسم، عن الكاهلي، عن أبي الفرج مثله (3).
(17811) 2 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يستحب أن تحصى أسبوعك في كل يوم وليلة.